عرض مشاركة واحدة
قديم 07-15-2020, 10:18 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف عام
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2020
العضوية: 6211
المشاركات: 244 [+]
بمعدل : 0.17 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
رشا امام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبوجودي المنتدى : المنتدى الزراعي العام
لا تجب زكاة الزروع والثمار : في الخضروات كالطماطم والفلفل والبطاطس والبطيخ ونحو ذلك مما لا يكال ويدخر، عند جمهور العلماء، وإنما تجب في ثمن ذلك إذا بيعت بالنقود، وبلغ الثمن نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، وحال عليه الحول، فيلزم إخراج ربع العشر (2.5%).
والنصاب ما يساوي 595 جراما من الفضة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 19): " الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها ، لقول عمر: ليس في الخضروات صدقة، وقول علي: ليس في التفاح وما أشبه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة" انتهى من مجموع فتاواه (20/ 299).
وقال في (18/ 249): " والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت. ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما" انتهى.
والمقصود أنها تزكى زكاة النقود، بعد أن تباع بالفعل، ويحول الحول على ثمنها.
لكن إن كانت الخضروات تحفظ في برادات ونحوها، بنية البيع، ويحول عليها الحول وهي محفوظة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فتقوّم الخضروات عند نهاية الحول عليها، ويخرج من قيمتها ربع العشر، سواء بيعت أو لا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "أمّا البطيخ والخضار فهذا ليس فيه زكاة، والبطيخ والرمان والتفاح وأشباهها، فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها، ما تدّخر .
لكن لو ادّخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع، ينتجها للبيع، وحال عليها الحول : يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذٍ ؛ من باب العروض.









عرض البوم صور رشا امام   رد مع اقتباس