منتدى الزراعة السعودي

منتدى الزراعة السعودي (http://zr3h.mosw3a.com/index.php)
-   المنتدى الزراعي العام (http://zr3h.mosw3a.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   أرجو إرشادي من أصحاب الخبرة في طريقة إخراج زكاة المحاصيل (http://zr3h.mosw3a.com/showthread.php?t=9491)

أبوجودي 07-14-2020 05:25 PM

أرجو إرشادي من أصحاب الخبرة في طريقة إخراج زكاة المحاصيل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو إرشادي لكيفية إخراج زكاة المحاصيل للخضروات والفواكه لغرض التجارة
سبق وأن أطلعت على أنصبة زكاة الزروع والثمار وأنصبتها ووقت إخراجها، وقد أختلطت على المسائل وكيفية تطبيقها على أرض الواقع فأرجو من أصحاب الخبرة إرشادي وتوجيه لتحقيق هذة العبادة على أكمل وجه

ودمتم بخير

رشا امام 07-15-2020 10:18 AM

رد: أرجو إرشادي من أصحاب الخبرة في طريقة إخراج زكاة المحاصيل
 
لا تجب زكاة الزروع والثمار : في الخضروات كالطماطم والفلفل والبطاطس والبطيخ ونحو ذلك مما لا يكال ويدخر، عند جمهور العلماء، وإنما تجب في ثمن ذلك إذا بيعت بالنقود، وبلغ الثمن نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، وحال عليه الحول، فيلزم إخراج ربع العشر (2.5%).
والنصاب ما يساوي 595 جراما من الفضة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 19): " الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها ، لقول عمر: ليس في الخضروات صدقة، وقول علي: ليس في التفاح وما أشبه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة" انتهى من مجموع فتاواه (20/ 299).
وقال في (18/ 249): " والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت. ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما" انتهى.
والمقصود أنها تزكى زكاة النقود، بعد أن تباع بالفعل، ويحول الحول على ثمنها.
لكن إن كانت الخضروات تحفظ في برادات ونحوها، بنية البيع، ويحول عليها الحول وهي محفوظة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، فتقوّم الخضروات عند نهاية الحول عليها، ويخرج من قيمتها ربع العشر، سواء بيعت أو لا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "أمّا البطيخ والخضار فهذا ليس فيه زكاة، والبطيخ والرمان والتفاح وأشباهها، فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها، ما تدّخر .
لكن لو ادّخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع، ينتجها للبيع، وحال عليها الحول : يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذٍ ؛ من باب العروض.

أبوجودي 07-15-2020 02:14 PM

رد: أرجو إرشادي من أصحاب الخبرة في طريقة إخراج زكاة المحاصيل
 
الأستاذة / رشا امام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
أود أن أشكرك على الرد على أستفساري وكان الشرح كافي و وافي
جزاك الله عنا خير الجزاء
وجعلها الله في موازين حسناتك

وأود أن أشكر القائمين على هذا الموقع وجميع الأعضاء في المنتدى الذي له من أسمه نصيب في زرع الفائدة وجني الأجر والثواب عند رب العالمين
وأتشرف أن أكون عضوا" معكم في هذا المنتدى

وتقبلو تحياتي
ودمتم بخير وبحفظ الله

حنين الاشواق 07-16-2020 01:39 PM

رد: أرجو إرشادي من أصحاب الخبرة في طريقة إخراج زكاة المحاصيل
 
بارك الله فيك ابو جودي



مشكورة رشا للافادة جزاك الله خيرا


الساعة الآن 12:28 PM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.