|
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-29-2011, 09:21 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||
|
المنتدى :
منتدى شبكات الري الحديثة
ومنذ القدم كانت البحار مصدراً للثروات الطبيعية، كما أنها مصدر للخطر، حيث أستغل الإنسان ثروات البحار، فكانت البحار هي الوسيلة الأولى لتبادل العلاقات والتجارة بين الدول عن طريق البحار انتقلت الحضارات بين شعوب الأمم، كما أنها بالنسبة للكثير من الشعوب كانت مصدراً لخطر الغزو الخارجي الذي يأتي من وراء البحار. ولهذا فإن الطبيعة المزدوجة لوظيفة البحار كمصدر للثروات ومصدر للخطر الخارجي، كانت ولا تزال الهاجس الأهم في تنظيم شئون البحار عبر التاريخ. وبالنظر للأهمية القصوى التي حظى بها البحر في تاريخ مختلف الشعوب، كان تنظيم استغلالها واستعمالها أول موضوعات القانون الدولي. ولا تزال نظريات أوائل فقهاء القانون الدولي بشأن فلسفة تنظيم شئون البحار محل اهتمام. وقد ابتدأ الفقيه الهولندي "جروسيوس" هذا المجال بكتابه "البحر المفتوح" الصادر سنة 1609، ببناء فلسفة التنظيم القانوني للبحار على أساس مبدأ حرية البحار باعتبارها فضاء غير قابل للسيطرة عليه، كما هو الحال بالنسبة للأقاليم الأرضية، بحكم طبيعته الفيزياوية. كما أنه مهم لكل الشعوب من كل القارات كطريق للتجارة الدولية. وبالتالي يقتضي المنطق عدم خضوع لسيادة دولة معينة دون بقية الدول. وهذا ما ينطبق بالدرجة الأولى على مناطق أعالي البحار، والتي تقتضي المصلحة المشتركة أن تكون مفتوحة وغير قابلة للاستيلاء والسيطرة. أما مناطق البحار القريبة من شواطئ الدولة والتي تكون مصلحة الدولة الساحلية في السيطرة عليها أكبر من المصلحة المشتركة فيكون للدولة مد سيادتها عليها بالقدر الذي تستطيع فيه السيطرة على الحزام البحري القريب من شواطئها أو أجزاء البحر المتداخلة مع هذه الشواطئ عن طريق وسائل الدفاع الموجودة على الإقليم البري لهذه الدولة. وقد ظلت هذه الفلسفة المبنية على أساس التوفيق بين مصلحة الدولة الساحلية والمصلحة المشتركة لجميع الدول وراء التنظيم القانوني للبحار أو حقوقها السيادية أو ولايتها على كل مجال من تلك المجالات القريبة من ساحلها، والتي بشكل عام تتدرج من حيث طبيعتها وفقاً لقرب المجال البحري المعني من ساحل الدولة. التعريف بقانون البحار الدولي وتحديد مصادره يتكون إقليم الدول، طبقاً لما استقر عليه الفقه القانوني الدولي وأيدته الممارسة العملية والاتفاقيات الدولية، من ثلاثة عناصر أساسية، وهي : الإقليم البري، والإقليم الجوي، والإقليم البحري. ولكن هذه القاعدة قد ترد عليها بعض الاستثناءات حيث نجد دولاً لا يشتمل إقليمها على الإقليم البحري مثل تشاد والنيجر وأوغندا وأفغانستان وسويسرا وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقانون البحار قد رتبت لها بعض الحقوق فيما يتعلق باستعمال البحار كطريق للملاحة واستغلال الثروات الطبيعية الحية وغير الحية الموجود في البحار. ويطلق على القواعد القانونية الدولية التي تنظم العلاقات الدولية في البحار حسب وجهة نظر جانب مهم من الفقه القانوني الدولي قانون البحر الدولي الذي يعد فرعاً من فروع القانوني الدولي العام. الحقيقة أن الملاحة لا تتم بصورة إعطباطية وبدون ضوابط بل على العكس من ذلك، فإنه توجد شرائع وقوانين تنظم كل ما يجري في البحر. إن هذه الشرائع والقوانين قديمة قدم الدهر. وهكذا تألف تراث قانوني بحري، في شكل نصوص مكتوبة أو عادات مرعية لها قوة النصوص، أو فقه يفسر النصوص والعادات وينير الطريق للمشرع والقاضي، أو أحكام محاكم تتصدى للفصل في المنازعات البحرية، إن العقل القانوني يسير جنباً إلى جنب مع عقول المستغلين بالصناعة البحرية يتابع ما يستحدثونه والتطورات التي تجري في البحر ويبتكر القواعد، ويضع الحلول لكل مشكلة. لذلك سوف نتناول هذا الموضوع في مبحثين الأول ويتعلق بتعريف قانون البحار الدولي، أما الثاني يتمحور حول مصادر القانون البحار الدولي. تعريف قانون البحار الدولي : لاشك بأن قانون البحار الدولي يعد فرعاً من فروع القانون الدولي العام، لأن قواعده تنظم علاقات الدول فيما يتعلق بالحياة البحرية سواء على صعيد الاستعمال أو الاستغلال، زمن السلم والحرب. الحقيقة أن مسألة إعطاء تعريف جامع مانع لقانون البحار الدولي يعد أمراً ليسن بالهين، شأنه في ذلك شأن التعريفات المحددة في مجال العلوم الإنسانية الأخرى، إن الفقهاء والشراح على مختلف مشاربهم لم يتفقوا على إعطـــــاء تعريــــف محدد لهــــذا القانون، حيــث عرفهُ الفقيه جون كولمبـــس (C.john Colombos) في كتابة القـانون الدولي البحري (Le Droit international de la mer) الذي أصدره عام 1952 ف، حيث يعرفه بأنه "مجموعة من القواعد تتناول التجارة والحرب البحرية والحياد كجزء هام من هذه القواعد تواضعت الدول على احترامها في علاقاتها المختلفة. إن التعريف الذي قدمه (Colombos) لم يدخل عناصر هامة حسب رأي أ.د مصطفى الحفناوي، ويتعلق الأمر بمسألة استغلال قاع البحر وما يوجد به من ثروات طبيعية، كذلك إغفال مسألة الصيد وما تثيره من مشاكل ومنازعات دولية علاوة على ذلك، فإن د. جابر إبراهيم الزاوي قد وجه انتقاداً آخر لتعريف الفقيه (Clombos) يتعلق بإدخال قانون التجارة البحرية أو القانون التجاري البحري ضمن نطاق قانون البحار الدولي، لأن القانون التجاري البحري تختص قواعده بتنظيم النشاط التجاري في البحار حيث يعتبر السفينة محور قواعده، كما يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص الذي يهدف إلى الكسب بأساليب التجارة والاستثمار التجاري. من جانبه يعرف أ.د. مصطفى الحفناوي، قانون البحار الدولي بأنه "مجموعة المبادئ والقواعد والأحكام التي تنظم العلاقات بين الدول في الحياة البحرية، في أوقات السلم كمسائل استغلال الثروة المعدني الكامنة تحت الثري وتحت مياه البحار، واستغلال الثروة المائية البحرية، وسائل الملاحة البحرية وما يتفرع عنها من أعمال النقل البحري والتأمين البحري، وغير ذلك في نطاق ما يتصل بعلاقات الدول ببعضها البعض، وكذلك يلتئم هذا القانون القواعد والأحكام المنظمة للحرب البحرية، وهي التي يعبر عنها بقانون البحار الدولي في زمن الحرب. الحقيقة أن هذا التعريف غير دقيق في صياغته ودليلنا على ذلك أن سرده لبعض الأعمال جاء مطولاً وكان من المفيد الاكتفاء بعبارة العلاقات بين الدول في الحياة البحرية، كما أن تعداد المبادئ والقواعد والأحكام يمكن أن تدخل بكاملها في عبارة القواعد القانونية التي تشمل بطبيعة الحال القواعد القانونية المكتوبة والعرفية. أما أ.د. مفيد شهاب، فيعرف قانون البحار الدولي بأنه "القواعد القانونية الخاصة بتنظيم الملاحة في البحار واستكشاف واستغلال الثروات فيها، أمراً يدخل في نطاق العلاقات الدولية في وقت السلم وفي وقت الحرب، وهي في أي من الحالين لابد أن تكون قواعد دولية عامة، عرفية أو مكتوبة تمثل في مجموعها ما يطلق عليه قانون البحار الدولي". في المقابل نجد الدكتور صلاح الدين عامر، يقسم القوانين البحرية إلى القسم العام ويضم القانون الدولي العام البحري واهم موضوعاته مشاكل المياه الإقليمية والملاحة في البحر وسلطان الدولة على مياهها الإقليمية ومدى ما لها من حقوق في أعماق البحار المحيطة بها وفي استغلال ما فيها من ثروات، ونظرية الرصيف القارئ، والقانون الإداري البحري ويتولى شئون الموانئ وما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها وإمساك بعض السجلات ونظام الموانئ. الخ والقانون الجزائي، والقانون المالي البحري، والقانون الخاص والذي ينظم العلاقة بين الأفراد ويضم : القانون الدولي البحري الخاص المنظم للعلاقة التي تنطوي على عنصر أجنبي نظراً لتعدد الجنسيات أو تنازع القوانين بين دول متعددة، والقانون التجاري البحري المنظم للتجارة البحرية وللنشاط المتصل بالبحار ويعتبر السفينة محور أبواب هذا القانون ... الخ. الحقيقة أن أسلوب تعداد الموضوعات الذي انتهجه الكتاب يعد بطبيعة الحال وحسب وجهة نظرنا فشلاً على إيجاد تعريف جامع مانع لقانون البحار، غير أن ذلك لا يمنع البتة من إعطاء مفهوم عام لقانون البحار الدولي، لذلك سأحاول تحديد هذا المفهوم في ثلاثة عناصر أساسية أولها وجود مجموعة من القواعد الدولية وثانيها تنظيم الملاحة الدولية والاستغلال الاقتصادي وآخرها أن الحالات السابقة يتم إعمالها في وقت السلم والحرب. |
||||||||||||||||
مواقع النشر |
الكلمات الدليلية |
للبحار, الدولي, القانون |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النَجيل الحولى Eleusine indica | زراعة دوت كوم | منتدى نباتات الزينه وتنسيق الحدائق | 0 | 09-29-2011 08:06 PM |